وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن نكل منهم فالعقل عليه قال سحنون لا شيء عليهم وتبطل الشهادة لعدم تعيين القاتل الثاني إذا ظهر في أصل القاتل دون وصفه كما إذا قال دمي عند فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ فالأولياء إما أن يتفقوا على الخطأ أو العمد أو يختلفوا وقد تقدم بيانه الثالث دعوى الورثة خلاف قول لميت من عمد أو خطأ يسقط حقهم من الدم والدية ولا يقبل رجوعهم لقوله قاله أشهب وقال بان القاسم لا يقسموا إلا على قوله الرابع دعوى الجاني البراءة ويقيم البينة قال ابن يونس إن قال ضربني فلان وفلان ثم خوف فقال فلان وفلان غير الأولين فلم يبرىء الأولين لم يقسم على الأولين والآخرين لأنه أبرأ الأولين وقوله الأول يكذبه في الآخرين الركن الأول في المقسم وفي الجواهر هو في العمد من له القصاص من الأولياء الرجال المكلفين وفي الخطأ جميع المكلفين من الورثة رجالا أو نساء يحلفون على قدر مواريثهم ومن لا وارث له فلا قسامة له لتعذر قسم بيت المال ولا يقسم إلا ولي نسب أو ولاج ولا يقسم من القبيلة إلا من التقى معه إلى نسب ثابت ولا يقسم المولى الأسفل بل ترد الأيمان على المدعي عليهم وفي الكتاب لا يقسم في العمد أقل من رجلين كالشهادة إن كان للمقتول أولاد صغار والقتل بالقسامة فللولي تعجيل القسامة ولا ينتظر كبرهم ليلا يفوت الدم بفوات محله وإن عفوا امتنع إلا على الدية لا أقل منها وإن كانوا أولاده صغارا وكبارا اثنان فصاعدا فلهم القسامة والقتل ولا ينتظر بلوغ الصغار فإن عفا بعضهم فليقسم مع الصغر حظهم من الدية وإن لم يكن