وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دية الخطأ له ذلك لأنه أقل أحواله ومنعه أشهب لأن أصل العمد القود وعن ابن القاسم إن قال بعضهم عمدا وبعضهم لا علم لنا أو قال جميعهم عمدا ونكل بعضهم فلمدعي العمد أن يحلفوا ويستحقون نصيبهم من الدية ونكولهم على الحلف قبل وجوب الدم كعفوهم عنه بعد الوجوب بخلاف القائلين لا علم لنا ومتى سقط الدم بنكول أو اختلاف حلف المدعي عليهم وكل هذا اذا استوت منزلتهم بنين أو أخوة أو أعمام فإن اختلفت كابنة وعصبة فقال العصبة عمدا وقالت الابنة خطأ فلا قسامة ولا قود ولا دية لأنه إن كان عمدا فإنما ذلك للعصبة ولم يثبت لهم ذلك أو خطأ فإنما فيه الدية ولم يثبت الخطأ ويقسم المدعي عليه ما قتله عمدا وينعصم دمه قال محمد وإن ادعى العصبة كلهم العمد لم ينظر إلى ورثته من يشبه واختلف إذا قال خطأ أو عمدا أو لا جراح به أو به جرح فادعى على من لا يشبه من لأجل صالح أو عدوه أو شهد واحد على قول البينة فإن انفذت مقاتله فعن مالك لا يقسم على قوله في الخطأ لأنه يتهم في غير ولده وعن ابن القاسم إن ادعاه على رجل صالح أقسم معه وقتلوه وعن ابن عبد الحكم يبطل قوله بخلاف عدوه فإنه يتوقع قتل عدوه له وقيل يتهم على عدوه وقال عبد الملك إن شهد واحد على قوله كفى ويقسم معه لأنه لوث يرجح الصدق وقيل لا بد من اثنين ورجحه ابن عبد الحكم