وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن نكول المدعي يبطل الدم وترد الأيمان على المدعي عليه فإن نكلوا لم يحكم عليهم بنكلوهم وكيف يحلفون يمينا لو أفردوا أو نكلوا لم يؤخذوا بذلك قال اللخمي في اللوث في قتل العمد خمسة أقوال الشاهد العدل ماله وعنه الذي ليس بالقوي العدالة والمرأة دونالعبد وقال أبو مصعب جماعة نساء أو صبيان أو جماعة ليسوا عدولا وعن أبي سعيد ما تقدم في ابن يونس وعن ربيعة الصبي والذمي قال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل الولي إن كانت القسامة يقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل الموجب حلف السيد يمينا واحدة على علمه فإن نكل أسلمه أو يفتديه بدية المقتول وقيل يحلف العبد خمسين يمينا وإن وجبت القسامة بالنية ومات من الجرح لم ترد اليمين ها هنا على العبد ولا على السيد وثبت جرحه فيفديه السيد بدية الجرح أو يسلمه ويضرب العبد مائة ويحبس عاما لأن السيد والعبد يقولان لا علم عندنا هل مات من الجرح أم لا ويجوز موته منه إلا أنه لا يستحق دية في عمد ولا خطأ إلا بقسامة ولا وجه ليمين السيد في المسألة الأولى لأنه لا علم عنده واختلف إذا قال قتلني ولم يقل عمدا ولا خطأ فقيل ما تقدم في الكتاب وقال محمد لا يقسمون إلا على الخطأ وعنه يكشف عن حال المقتول وجراحاته وحالة القاتل من عداوة وغيرها فيقسمون حينئذ على ما يظهر من العمد وغيره ويقتلون وإن لم يظهر عمد ولا خطأ فيتوقف لأن السنة إنما جاءت في قبول قول المقتول قال محمد إن قتل بعضهم عمدا وبعضهم خطأ حلف جميعهم فإن أقسم على الخطأ نصيبه من الدية على عاقلة القاتل ولمن أقسم على العمد نصيبه في مال القاتل قال وهو حسن توفيه بالأسباب ويكون نصيب مدعي العمد من الإبل من الأربع خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين من كل صنف وعن مالك إذا رجع مدعي العمد إلى