وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والموضع الذي يقسم بواحد على المعانية إذا انفذت مقاتلة يقسم ما شهد شاهدي إلا بالحق في الخمسين يمينا أو شاهدين على معاينة ولم تنفذ مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإن كان الشاهد على قول الميت أو أنه أصابه ولم ينقذ مقاتله فمن صار إلى أنه يحلف فيحلف أنه شهد بالحق وأنه قتله لأنه لو شهد شاهدات على قول الميت لم يستحق بذلك القتل غلا بعد القسامة أنه قتله فهو يحلف انه شهد بحق ولا يحلف أنه قتله وكذلك شهادته على معاينة الضرب يحلف مع شاهديه بضربه ليتوصل إلى اليمين أنه مات من ذلك الضرب ولا يحلف على من أجاز ذلك أنه يجمع ذلك في قسامة واحدة في خمسين يمينا نظائر قال ابن زرب تجب القسامة بأربعة إذا ثبت قول المقتول الحر المسلم البالغ بشاهدي عدل أن فلانا ضرب المقتول حتى قتله عمدا أو خطأ ضربة فأجافه بها أو غير ذلك من الجراح عمدا أو خطأ فعاش الرجل بعد ذلك وأكل وشرب ولم يسأل أين دمه حتى مات وإذا اعترف رجل بقتل رجل خطأ والمعترف مأمون لا يتهم فيقسم ولاة المقتول فإن أبوا فلا شيء لهم قال الطرطوشي لا يجب بمجرد الدعوى يمين ولا شيء وكذلك النكاح والطلاق وقال ح و ش تجب اليمين على المدعي عليه في ذلك كله وهل يحلف خمسين في دعوى القتل أو يمينا واحدة عند ش قولان وخالفنا الأئمة في شهادة عدلين على قوله قتلني فلان إنه لوث قالوا ولا يجب فيه شيء وهو اختيار القاضي أبي الوليد لنا آية البقرة وفي البخاري أن يهوديا قتل جارية بحجر على اوضاح له فجيء بها إلى النبي وبها رمق فقال أقتلك فلان فأشارت برأسها أن لا ثم قال الثانية فأشارت برأسها أن نعم فأمر به النبي فرضخت رأسه بين