وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحبس المشهود عليه ولا يعجل عسى أن يأتي بشاهد آخر ويثبت موت القتيل برجلين لأن الجسد لا يفوت والقتل يفوت وعن أشهب إن قال قتلني خطأ وقال ولاته عمدا بطل ما و جب لهم من الدية ولا يقتل وإن قال عمدا وقالوا خطأ بطل القود والدية قال بعض أصحابنا إن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه فطلب باليمين فنكل حلف القاتل يمينا واحدا لا خمسين لأنها اليمين التي ردت عليه ولأنه تنازع في عفو كسائر الحقوق بخلاف نكول الورثة عن القسامة ويؤدونها على الدعي عليه فيحلف خمسين يمينا المردودة عليه وإن ردت الأيمان على أولياء القاتل لنكول أو لفقد من يحلف حلف من أولياء القاتل خمسون خمسين يمينا فإن لم يكن له إلا وليان حلفا خمسين دون القاتل ويبرأ ولا يجبرون على الحلف فإن لك يكن إلا ولي واحد لم يحلف المدعي عليه حقه لأنه إذا حلف معه لم يبرئه إلا خمسون يمينا يحلفه وحده قاله ابن القاسم وقال عبد الملك مع من أعانه من عصبته يحلف أكثر منهم أو أقل فإن لم يجد حلف وحد وإن وجبت القسامة بقول الميت أو بشاهد على القتل ودرت الأيمان على المدعي عليه حلف هو أو ولاته أنه ما قتله فإن نكل حبس حتى يحلف هذا قول مالك وأصحابه وإن كانت القسامة بضرب أو بجرح ثم مات بعد ذلك قال ابن القاسم يحلف مامن ضربي ولا جرحي مات فإن نكل حبس حتى يحلف وضرب مائة وحبس سنة فإن انه من ضربه مات لم يقتل ولابد أن يحلف قال أشهب لا يحلف في هذا وهذا غموس وإن أبيح للولي اليمين فيما لم يحضره