وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنها مظنة القتل بخلاف سائر الدعاوي وقبل رسول الله قول الجاريتين على اليهودي مع عظيم العداوة بينهم تعظيما لحرمة الدماء وعن مالك اللوث شاهد وإن لم يكن عدلا والمرأة دون العبد ولم يختلف قوله وقول أصحابه في العبد والصبي والذمي أنه ليس بلوث ولا شهادة النساء في قتل عمد ولا يكون لطخا يريد المرأة الواحدة ويقسم مع شهادة امرأتين عدلتين ويقتل بذلك ويوجب القسامة أن يرى نحوه ميتا أو خارجا ملطخا بالدم من منزل فيوجد فيه القتيل وليس معه غيره أو يعدوا عليه في سوق عامر فيقتله فيشهدون بذلك وإن لم يعرفوا وعن مالك وشهادة النساء أو يرى المتهم حوله وإن لم يروه حين الإصابة قال يحيى بن سعيد شهادة المرأة أو العبيد والصبيان واليهود والنصارى والمجوس إذا حضروا القتل فجأة والضرب أو الجرح لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه وعن مالك اللفيف من السواد والنساء والصبيان وغير العدول لوث قال ومن روى عنه العدل لوث فقد وهم إنما كان يسأل هل العدل لوث فيقول نعم قال محمد ولا يقسم مع العدل في قتل الغيلة ولا يقتل فيه إلا بشاهدين وعن يحيى بن سعيد يقسم معه قال محمد وإنما يقسم مع الواحد على معانية القتل بعد يثبت معانية جسد القتيل كما عرف موت عبد الله بن سهل وكذلك لو شهدت أن امرأتان ورجل على قتله ولم يعرف موته فلا قسامة