وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما فإن أدى المكاتب للآخر نصف الدية وإلا عجز وخير سيده في إسلام نصفه أو افتدائه بنصف الدية ولا شيء لعافي إلا أن يزعم أنه على الدية ويهتدف إلى ذلك وإلا فلا يقبل قوله وإن جنى ثم عتق بالأداء قبل القيام عليه فلا عتق له إلا أن يؤدي الجناية حالة وإلا رق وخير سيده في فدائه أو يسلمه ويؤدي معه ما اقتضى من نجم بعد الجناية لأن الخروج من الرق فرع الخروج من الجناية لقوة سببها وتعلقها بلا رقبة وإن مات وعليه دين وجناية خطأ فماله للدين لأن الجناية في رقبته فإن فضل شيء فهو لأهل الجناية وإن لم يكن دين فالمال للجناية دون السيد إلا أن يدفع الأرش والعبد مثله وإن لم يترك مالا بطل الدين وإن حدث للمكاتب ولد في الكتابة لم يلزم الولد دين ولزمته الجناية في حياة الأب وإن عجز الأب ليخلص نفسه من الرق لأنه تبع لأبيه فإن لم يؤدها عجز قال غيره وكذلك الدين إذا لم يؤده الولد عجز إذ لا تؤدي كتابة قبل دين وإلا فإن عجز أسلم السيد الجاني وحده أو فداه والدين باق في ذمته قال غيره وإن أدى الولد الدين والجناية وعتق لم يرجع على أبيه بشيء لأنه خلص نفسه قال ابن القاسم إن مات الأب قبل القيام عليه ولم يترك مالا بطلت الجناية والدين ولم يلزما الولد وهو عديم إنما كان للأب معونة مال الولد في خوف العجز في حياته فإن طولب الأب وهوعديم فاختار الولد أداها وتمادى على الكتابة فلم يؤدها حتى مات الأب لزمته وإن مات مكاتب مديونا وترك عبدا قد جنى قبل موته أو بعده فالجناية أولى بالعبد لتعلقها برقبته إلا أن يفتكه الغرماء بالأرش وكذلك عبد الحر المديان ومن جني