وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أخذه المجروح رقيقا وإن صدقهما اقتص أو يخير على دية الجرح ويتبعه في الذمة وإن صدق السيد وقال العبد أنا عبد امتنع القصاص وله دية الجرح من العبد لأن السيد لا يمكن من جرح العبد وإن قال العبد أعتقني سيدي وصدقه المجروح وكذبه السيد قدم السيد صونا لماله وخير بين الفداء بدية الجرح ويبقى في يده عبدا أو يسلمه فيقتص منه ويكون حرا فرع في الكتاب إن أقر العبد بما يلزمه في جسده قتل بخلاف المال وقد تقدم في الحدود بسط هذا الفرع فرع قال إن جنى المكاتب وأدى جميع العقل بقي على كتابته وإلا عجز وخير سيده في فدائه وإسلامه وعجزه عن الأرش من قبل القضاء وبعده سواء وإن قوي على الحال من الكتابة دون حال الأرش فقد عجز ولا ينجم عليه الأرش كقيم المتلفات بخلاف العاقلة لأنها غير جانية فإن عجز عن الأرش وأداه السيد فقد عجز وإن جنى على سيده فلم يعجل له الأرش عجز والأرش أقوى لتحقق سببه والكتابة لطف بالعبد لا معاوضة محققة وله دفع أم ولده في جنايته إن خاف العجز كبيعها في عجزه وإن صالحه أولياء جناية العبد على مائة فلم يؤدها حتى عجز فإن ثبتت خير في إسلامه وافتدائه بالأقل من المائة أو قيمة الأرش وإن أقر بقتل فصولح على مال امتنع قتله في العمد لإقراره فإن لم يقتصوا لم يكن لهم في ماله شيء ولا في رقبته إن عجز وإن أقر بقتل خطأ لم يلزمه شيء عجز أو عتق لأنه مال لا يلزم أو بدين لزم ذمته عتق أو رق وإن قتل