وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالا تحمله العاقلة وعليه دين وليس له إلا عبد اشترك فيه الجناية والدين للزومهما في الذمة في التنبيهات قوله أرش الجناية حال معناه إذا كانت قتل نفس فالدية حالة بخلاف الحد وقيل في العبد يفديه سيده في قتل الخطأ بالدية إنها تنجم عليه ويلزم ذلك في المكاتب إن عجز عنها حالة وفداه سيده تنجم على السيد وإن لم تنجم على المكاتب لأن في تنجيمها على المكاتب والعبد إضرار السيد إذ لا يمكن أن يؤدي إليه من الكتابة شيئا حتى يؤدي الجناية وتأخير الكتابة ثلاث سنين ضرر قال ابن يونس قيل إن أدى عنه سيده الأرش على أن لا يرجع بما أدى بقي على حاله مكاتبا لأن الجناية سقطت وعلى أن يتبعه فعلى مذهب من يرى أنه يعجز عبده عن الكتابة يرجع له العبد رقا وإن باع أم ولده من غير خوف العجز فعلى القول بأنها أم ولد إذا عتق قيل ينبغي أن ير البيع إلا أن يفوت بغير حرية فيمضي ذلك فيها لأن غايتها العتق وقد حصل وعلى القول بأنها لا تكون أم ولد لا يرد البيع قال أشهب عجز المكاتب عن ديته كعجزه عن الأرش يبطل الكتابة ويتبع بذلك في ذمته وخالفه محمد لأن العبد المدين العاجز عن الدين يصح أن يكاتب ولا تصح مكاتبته وفي عتقه جناية وإن قلت فقد قال مالك إن أدى كتابته فقام غرماؤه لطلب ما أدى لا سبيل لهم عليه إلا أن يكون المأخوذ من أموالهم قال التونسي اختلف في ولدها يولد بعد الجناية هل يسلم معها أم لا قال فإن قيل اذا جنى ولد في الكتابة وهم ليسوا حملاء بالدين فيؤدي الدين