وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سمعته يؤدي عند الحاكم منع اشهب النقل عنه واجازه مطرف اذا مات القاضي او عزل ومنع اصبغ حتى يشهدك او تشهد انت على قبول القاضي تلك الشهادة تنبيه اتفق الناس في الشهادة على الشهادة في المال وقاله ش في حقوق الله تعالى في أحد قوليه وقال ح وابن حنبل لا تقبل في قصاص ولأحد لنا عموم قوله تعالى شهيدين من رجالكم و ذوي عدل منكم ولم يخص اصلا من فرع ولان القصاص حق لادمى كالمال ولأنها اذا جازت في المال للحاجة اولى في القصاص اشد وان الشهادة على الاقرار بالزنى تجوز وهو اخبار عن الفعل وكذلك الاخبار عن الشهادة احتجوا بان النقل خلاف القياس لان الشاهد ينقل للحاكم حقا لزم غيره الشهادة حقا تلزم لانك لو ادعيت على شاهد عليه بينة ولان الفرع يترتب على شهادة اقامة الحد وهو لم يعلمه بذلك اذا رايت مثل هذه الشمس فاشهد والا فدع ولان الحاكم يحكم في على شهادة الاصل وهو لم يؤد عنده فهو حكم بشهادة لم تؤد عند حاكم ترك هذا القياس في معارضة الاجماع فيستعمل في صورة النزاع ولان الحدود تسقط بالشبهة وتوهم الغلط في الفرع مع الاصل شبهة معتبرة بدليل أن الفرع لا يقبل مع وجود الأصل ولأن الستر مكتوب في الحدود فلا إلى إقامتها وشهادة الفرع إنما أجيزت للحاجة وهذا فرق يمنع صحة القياس على المال مع عدم النص فتنحسم مادة مشروعيتها