وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب عن الاول ان الشهادة حق واجب بالاجماع ويقضي كاتبها وانما امتنعت اقأمة البينة عليه لان من شرط البينة الانكار والشاهد اذا انكر بطل ما عنده من الشهادة والحديث حجة لنا لان الفرع انما شهد بما سمعه من الاصل وهو معلوم له بحاسة السمع واما قولكم هو حكم الشهادة لم تؤد عند حاكم فممنوع بل نقل الفرع قام مقام الاصل والحدود ان يتقى هي ان وعدلها وعن الثاني ان هذا الاحتمال شبهة متنازع فيها فنحن نمنعها والشبهة ثلاثة اقسام مجمع على اعتبارها وعلى الغائها ومختلف فيها فلا ينتفع الخصم الا بالمجمع على اعتباره وعن الثالث أنه ينتقض بشهود الاصل فإن قبولهم يابى الستر وهم لا حاجة اليهم لأنهم أمروا بالكتم والستر ووافقنا الائمة على ان الفروع اذا زكوا الاصول ولم يذكروا نسبهم واسماءهم لا يقبل وانك لا تشهد عليه حتى يقول لك اشهد علي لي اشهد بكذا ووافقنا ش وح على أنه لا بد من شاهدين على كل واحد من الاصول وقال ابن حنبل يكفي شاهدان على شاهدين فيكفي على احد الاصلين واحد وعن الآخر اخر لنا قياس كل واحد من الاصول على الاقرار بجامع الاخبار وظاهر قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم احتجوا بقياسن الفرع على الاصل ولان الفرع لا ينقل حقا لازما للاصل فيستعدى فيه الواحد كرواية والجواب عن الاول ان الاصل اذا انفرد واحد منكم لا بد معه في الحق