وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهد ثلاثة على الرؤية فلا ينقل عن الرابع وحده لأنه لا بد من اربعة يجتمعون على الرؤية ولا يعدل كل واحد من شهود الرؤيا الا اربعة قال اللخمي متى امكن الاصل ان يؤدي عن نفسه لا يؤدي غيره لامكان ريبة عنده وشهادة الاصل احوط لان الخلل ممكن على الاصل وعلى الفرع فحال واحد اقرب للصواب وهو من حق المشهود عليه والغيبة قيل اليومان قاله ابن القاسم في المال وفي الحدود يكفي ذلك وقاله سحنون وقيل مسافة القصر في المال وغيره ويجوز نقل النساء عن رجل ولامرأتين شهدا على طلاق او قتل او عتق فيحلف الزوج او السيد ويقسم الاولياء ولا يصح نقل امرأتين منفردتين في شيء من ذلك كما يمتنع رجل عن رجل وامرأتين وجوز اصبغ نقل امرأتين شهدتا على ولادة واستهلال قياسا على الاكتفاء بهما في الاصل ومنع ابن القاسم الا رجلا واحدا وأمراتين ومنع نقل اربع نسوة لان الاول اجيز للضرورة لما كان لا يحضر غيرهن بخلاف النقل وقد منع اشهب نقلهن مطلقا لان النقل لا يثبت بشاهد ويمين قال صاحب البيان تمنع شهادة اربعة على اربعة في الزنى الا ان يشهدوا معا على كل واحد من الاربعة فإن افترقوا فالتحمل عنهم فشهد الاربعة اليوم على أحدهم وغدا على الثاني وكذلك إلى الرابع امتنع الا على القول بجواز تفرق الاصول في الاداء ويشترط ابن القاسم ان يكون الاربعة نقلوا عن زنى واحد في زمن واحد في مكان واحد وان يؤدي الفروع مجتمعين كالاصول وكل ما هو معتبر في الاصول معتبر في الفروع قال صاحب المنتقى اذا سمعته يقص شهادته لا تنقلها عنه حتى يشهدك على ذلك لأنه في غير وقت الاداء قد يترك التجوز وانت معه كالحاكم ان لم يسمعه لم يحكم بشهادته حتى يؤديها عنده قاله مالك ولو سمعته يشهد غيرك على شهادته قال ابن المواز لا تشهد انت بخلاف المقر قال وهو على الخلاف فيمن