وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالعدالة والقاضي يعرفهم او عدلهم غيرهم جاز لان المقصود هو الوثوق بقول الاصل قال اصبغ يشترط ان يعلم القاضي ان المعدل هو المنقول عنه ليلا يجعل اسمه لغيره قال مطرف فإن قالوا كانوا يوم تحملنا عنهم عدولا ولا ندري اليوم حالهم ردت شهادتهم حتى يعلموا أنهم غيب او اموات فلعلهم حضروا ورجعوا عن شهادتهم او نسوها او ذهبت عدالتهم قال مطرف اذا سمعت رجلا يشهد عند القاضي جاز النقل عنه وقال اصبغ يمنع حتى يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة وهو اشبه بظاهر المدونة قال عبد الملك اذا شهد رجلان على شهادة رجل وأحدهما وثالث على شهادة اخر في ذلك الحق يمتنع لان بواحد احيي شهادتهما واجازه واحد له جمع الرجلين فلو كان معهما اخر ينقل عنهما جاز عنده فكيف وهو مع رجلين كل واحد منهما ينقل عن رجل وهو اقوى قال ابن القاسم اذا شهد امتنع اخر عن رجل امتنع لان واحدا ادى الشهادة وتجوز شهادتك اذا قدم الاصل فإنكر او شك عن قرب او بعد امتنع النقل قال مالك وينقض الحكم وعنه لا عزم عليها وهذا اصوب ولو كان قبل الحكم سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة قال ابن القاسم يجوز في الزنى شهادة اربعة على أربعة او اثنان على اثنين واثنان على اثنين اخرين حتى يتم اربعة من كلا الناحيتين وقال عبد الملك اذا شهد اربعة على شهادة كل واحد من الاربعة جازت والا تفرقوا جلو لسان على كل وأحد لان النقل حكم بدني كالقتل يلغى فيه اثنان ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم اثنان على كل واحد واربعة على جميعهم قال مطرف لا يجوز الا اربعة على كل واحد من الاربعة لأنها شهادة في الزنى فيستوي الاصل والفرع فلا بد من ستة عشر ولو