وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رضي الله عنه لا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وان من قويت حجته حكم بها وانتم تقولون لا يسمع بينة الداخل وعن الثاني أنه ينتقض بما اذا تعارضتا في دعوى طعام ادعيتهما زراعته وشهدتا بذلك والزرع لا يزرع مرتين كالولادة ولم يحكموا به لصاحب اليد وبالملك المطلق في المال لاستحالة ثبوته لكما في الحال ولأنه لو حكم له باليد دون البينة لما حكم له الا باليمين لأنه شان اليد المنفردة ولما لم يحتج اليمين علم بأنه انما حكم له بالبينة ولأنه لما حكم له حيث كذبت بينته اولى ان تحكم له اذا لم تكذب بينته ولان اليد اضعف من البينة بدليل ان اليد لا يقضى بها الا باليمين ويقضى بالبينة من غير يمين ولو اقام الخارج بينة قدمت على يد الداخل اجماعا فعلمنا ان البينة تفيد ما لا تفيده اليد وعن الثالث أنه انما لم تسمع بينة الداخل عند عدم بينة الخارج لأنه حينئذ قوي اليد والبينة انما تسمع من الضعيف فوجب سماعها للضعف ولم يتحقق الا عند اقامة الخارج بينة وعن الرابع ان الدعوي واليد لا تفيد مطلقا شيئا والا لكان مع المدعي عليه حجج اليد والدعوى والبينة يخيره الحاكم فيها أنه متى اقام كمن شهد له شاهدان وشاهد وأمراتان خير بينهما وبين اليمين مع أحدهما فعلم بان المفيد انما هو البينة واليد لا تفيد ملكا والا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل تفيد التبعية عنده حتى تقوم البينة ولأنها لو افادت واقام المدعي بينة بأنه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين تنبيه خالفنا الائمة ايضا في الترج يح بزيادة العدالة ووافقونا في عدم الترجيح بالعدد لنا اعتبرت لما تثيره من الظن في الاعدل اقوى