وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيقدم كاخبار الاحاد اذا رجح أحدهما بلا عدد فيكون هو المعتبر لقوله امرنا ان نحكم بالظاهر ولان الا في الشهادة اكثر من الروايات بدليل جواز العبد والمراة المنفردة في الرواية دون الشهادة لما كان الاحتياط مطلوبا اكثر في الشهادة وجب ان لا يعدل من الاعدل والظن الاقوى فيها قياسا على المدرك في هذا الوجه الاحتياط وفي الوجه الاول الجامع انما هو الظن وذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت احتجوا بان الشهادة مقررة في الشرع فلا تختلف بزيادة الماخوذ فيه فدية الصغير كدية الشريف البطل العالم ولان البطل العظيم من الفسقة يحصل من الظن اكثر من الشاهدين وهو غير معتبر فعلم بأنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد وكذلك الجمع من النساء والصبيان اذا كثروا ولأنه لو اعتبرت زيادة العدالة وهي صفة لاعتبرت زيادة العدد وهي بينات معتبرة اجماعا فيكون اعتبارها اولى من الصفة ولا يعتبر العدد فلا تعتبر الصفة الضعيفة والجواب عن الاول ان وصف العدالة مطلوب في الشهادة وهو موكول إلى اجتهادنا وهو متزايد في نفسه فما رجحنا الا في موضع اجتهاد لا في موضع التقرير وعن الثاني انا لا ندعي ان الظن كيفما كان يعتبر بل ندعي ان مزيد الظن بعد حصول اصل معتبر كما ان قرائن الاحوال لا تثبت بها الاحكام والفتاوي وان حصلت ظنا اكثر من البينات والاقيسة واخبار الاحاد لان