وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البينة أنها له فقضى بها رسول الله لصاحب اليد ولأن اليد ولنا على ح ما تقدم والقياس على المضال إلى سبب لا يتكرر واحتجوا بأن رسول الله قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر وهو يقتضي صنفين من اليمين حجته فبينته غير مشروعة فلا تسمع كما ان او لأنها لا تعارضا في سبب لا يتكرر كالولادة شهدت هذه بالولادة والآخرى فسقطتا فبقيت اليد فلم يحكم له بالبينة اما ما يتكررله تعين السبب مهم بعد بينة الا ما افادته يده فسقطت لعدم الفائدة ولان صاحب اليد اذا لم تقم للطالب بينة لا تسمع بينته وان لم تسمع في هذه الحالة وهي احسن حالتيه فكيف اذا اقام الطالب بينة لا تسمع بطريق الاولى فإنه في هذه الحالة اضعف ولانا انما اعملنا بينة في صورة النتاج لان دعواه افادة الولادة ولم تعدها يده وشهدت البينة بذلك فافادت البينة غير ما افادت اليد فقبلت والجواب عن الاول القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعي عليه وانتم تقولون له فيتعين ان يكون المراد بها بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه سلمنا عدم القول بالموجب لكن المدعي ان فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه وان فسرنا ضعف المتداعيين سببا فالخارج لما اقام بينته صار الداخل اضعف فوجب ان يكون مدعيا تشرع البينة في حقه سلمنا دلالته لكنه معارض بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص فلا تسمع بينة أحدهما دون الآخر وبقوله لعلي