وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقتنا وقتا مختلفا قضي بالارض لاولهما وقتا الا ان يكون الآخر حاز عليه حيازة تقطع الدعوى فيقضى له بالحيازة وان وقتت إحداهما قضي بالارض لصاحب المؤقتة وان كانت في يد من لم يوقت ببينة وقيل لمستحق الارض ادفع لرب النخل قيمتها الساعة قائمة والا اعطاك قيمة ارضك براحا فإن امتنعا كانا شريكين بقيمة الارض بيضاء وقيمة النخل يوم الحكم فإن كان فيهما غير النخل قطن قضي بالارض والقطن لاعدلهما فإن استوتا فلمن هي بيده بعد تحالفهما فإن حلف غير صاحب اليد ونكل صاحب اليد قضي للحالف قال ابن عبدوس عن سحنون انما خالفت مسالة الأمة وأمها مسالة الارض والغرس في التوقيت لان الأمة اذا ولدت في ملكه فالولد له وقد يغرس فيما هو لغيرك قال وينبغي في مسالة الارض والغرس اذا سقطت في الغرس ان تسقط في الارض لأنها شهادة وأحدة سقطت تمهيد تقدم ان بينة صاحب اليد اولى عند التساوي او هي اعدل سواء كانت الدعوى والشهادة بمطلق الملك او بمضاف إلى سبب نحو هو ملكي نسجته او ولدت الدابة عندي في ملكي كان السبب المضاف اليه الملك يتكررفي الملك كنسج الخز وغرس النخل ام لا وقاله ش وقال ابن حنبل بينة الخارج اولى ولا تقبل بينة المدعى عليه اصلا وقال ح تقدم بينة الخارج ان ادعى مطلق الملك وان كان مضافا إلى سبب يتكرر وادعاه كلاهما فكذلك اولا يتكرر كالولادة وادعياه وشهدت البينة به فقالت كل بينة وله على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على ابن حنبل ما روي عن رسول الله أنه تحاكم اليه رجلان في دابة واقام كل وأحد