وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الجواهر ان كان عوض الاثنين جماعة وقلنا يقسم المال قسم نصفين وان تفاوتت اعدادهم او كان في أحد الجهتين جماعة وفي الآخرى واحد كان له النصف لاستوائهما في سبب الاستحقاق واذا مات نصراني في رمضان فترثه وقال الآخر بل في شعبان قبله فلا ترثه بل النصراني على دينه قدمت بينة النصراني لأنها ناقلة ويصدق المسلم عند عدم البينة لان الاصل بقاء عند الموت ولو اتفقا أنه مات ابوهما مسلما وادعى أحدهما أنه فعليه البينة لان الاصل عدم تقدم اسلامه ويرث المتفق على اسلامه المسالة العاشرة في النوادر اذا شهدت أنه غصبه اياها وشهدت اخرى ان هذا الحائز اقر انك اودعته اياه قدمت بينة الغصب لأنها تقتضي سبق يده قاله اشهب فإن ادعيت الشراء منه وان بينة الغصب حضرت الشراء وشهدت عليه قال سحنون تقدم بينة الشراء لأنها ناقلة فإن كان المشتري من اهل الحوز فإن اقام بينة على صحة شرائه والا فسخ بعد يمين مدعي الغصب على ابطال الشراء قال ابن القاسم واذا شهدت انك اعتقته ولا يعلمون له وارثا غيرك دفع اليك ميراثه بغير كفيل فإن جاء اخر بعدك بمثل ذلك نظر في حجته قال اشهب ومن حجته ان ينظر من اعتق اولا فيقضى له وان كانت بينة الآخر اعدل الشكل السابق قدم الاعدل قال عبد الملك فإن استووا سقطوا وصار مالا وولاء بغير شهادة يقر بيد من هو بيده واذا شهدت بارض ذات نخل أنها ملكه وغرست نخلها وشهدت اخرى لمن هي بيده بذلك قضي باعدلهما فإن استوتا ولم يوقتا او وقتا وقتا وأحدا بطلت شهادتهما في غرس النخل لتكافئهما وان وقتا بطلت الشهادة في الارض خاصة ايضا وان