وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاسم ان شهدت بموته سنة ستين وشهدت الآخرى أنه سنة أحدى وستين قدمت لزيادة الحياة المسالة الثامنة قال اذا قامت البينة على صاحب اليد فادعى الشراء من المدعي او ثبت الدين فادعى توفيته ان كانت البينة حاضرة سمعت قبل ازالة اليد وتوفية الدين او قريبة اتصل او بعيدة طولب بالتسليم حتى يقدم ويشهد المسالة التاسعة في الكتاب اذا مات وترك ولدين مسلما ونصرانيا كلاهما يدعي موت الاب على دينه وتكافات البينتان في العدالة او لا بينة لهما قسم الميراث بينهما كمال تداعياه وان كان المسلم صلى عليه ودفنه في قبور المسلمين لان هذا حجة شرعية فإن لم ياتيا ببينة وهو معروف بالنصرانية فهو على ذلك والنصراني احق به حتى يثبت خلافه وقال غيره اذا تكافات البينات قضي بالمال للمسلم بعد ان يحلف على دعوى النصراني لان بينة المسلم زادت أنه اسلم قال التونسي قوله تقسم التركة بين الاثنين يريد بعد اثباتهما وقول ابن القاسم اصوب لان الميت جهل دينه فلم تزد بينة الغير شيئا كما فال الغير ويلزم على قول الغير عدم الحاجة لتكافؤ البينة لان من زاد شيئا حكم به وان كان غير الزائد اعدل فإن كان معهما ولد صغير قال اصبغ ياخذ النصف لان كل واحد اقر له بالنصف وفي كتاب ابن سحنون يحلفان ويوقف ما بايديهما حتى يكبر فيدعي دعوى أحدهما فياخذ ما وقف لاحتمال عدم دعواه وانكاره لذلك وان مات صغيرا حلفا واقتسما ميراثه لأنهما وارثاه فإن مات أحدهما قبل بلوغه وله ورثة يعرفون فهم احق بميراثه لان غيرهم يرث بالشك فإن كبر الصبي وادعاه كان له قال ابن يونس قال القاضي اسماعيل يشبه ان مراد ابن القاسم بتكافؤ البينتين ان يشهدا أنه لم يزل مسلما حتى توفي وتشهد الآخرى أنه لم يزل نصرانيا حتى توفي وهو مجهول واما ان شهدت أنه اسلم وشهدت الآخرى أنه لم يزل نصرانيا حتى مات قضي ببينة الاسلام لأنها زادت حدوث الاسلام