وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والنظر فيه مقدم على النظر في الاعدل فإذا استووا في التفصيل والاجمال نظر في الاعدل منهما ومثله شهادة أحدهما بحوز الصدقة قبل الموت وقالت الآخرى رايناه يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز اذا لم تتعرض الآخرى لرد هذا القول وذكر مدركا سادسا وهو اختصاص أحداهما بالاطلاع كشهادة بحوز الرهن والآخرى في الحوز لادما ثبتت للحوز وهو زيادة قاله ابن القاسم وسحنون قال محمد يقضى به لمن هو في يده وكان له كسابق استصحاب للحال وللغالب ومثله شهادتهما أنه اوصى وهو صحيح وشهدت الآخرى أنه اوصى وهو موسوس قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة وقال سحنون اذا شهدت بأنه زنى عاقلا والآخرى أنه كان مجنونا ان قيم عليه مجنونا قدمت بينة الجنون وهو يرجع إلى الترجيح بشهادة الحال قال ابن اللباد انما يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهر الحال وينقل عن ابن القاسم في اثبات الزيادة اذا شهدت بالقتل او السرقة او الزنى وشهدت الآخرى أنه بمكان بعيد نحوه لأنها زيادة ولا يدرا عنه الحد باولئك قال سحنون الا ان يشهد بذلك جمع عظيم كالحجيج او نحوهم أنه وقف بهم او صلى بهم العيد في ذلك اليوم لان هؤلاء لا يشتبه عليهم وقد يشتبه على الشاهدين قال سحنون ولو اقام على القتل شاهدا وشهدت بينة بأنه كان بمكان بعيد فالبينة اولى من الوأحد قال سحنون ولو شهدت بقتله زيدا يوم كذا في موضع كذا وشهدت اخرى بقتله عمرا في ذلك اليوم في موضع اخر سقطت الشهادتين وقال اصبغ قد اجتمعتا على القتل فإذا قام الوليان قتلته لهما قال اصيغ وكذلك اذا شهدت بالزنى في يوم وأحد في موضعين حددته حدا وأحدا بخلاف لو شهدت الآخرى بأنه سرق ذلك اليوم بموضع اخر بعيد سقطت الشهادتان لعدم اجتماعهما على فعل وأحد قال ابن