وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال فرق ابن عبد الحكم بين أن يقر أن هذا سرج دابة زيد ولجامها وبين هذا باب داره هذا إقرار دون الأول فيكون الباب لصاحب الدار لأن الباب جواز الدار والدار لزيد فالباب له والسرج ليس حق الفرس وعنه التسوية فيضعا في الإقرار لأنه أضاف الجميع إلى ملك زيد فيكون له فرع قال صاحب البيان إذا قال ما كان لي على قرابتي حق فهو لهم عند الموت فهلك وله عند أحدهم قراض قال ابن القاسم القراض له قال وفيه نظر لأن القراض إنما يصير عليه إذا استهلكه وهو قد قال ما كان لي على قرابتي فلا يتناوله اللفظ ووجه اللازون كذا أن عليه التسليم وقد وهب التسليم فيبقى والقراض له فرع قال قال ابن القاسم إذا قال عند موته زيد مصدق فيما يدعيه وأقر له بأربعين دينارا فادعى خمسين دينارا يحلف على تحقيق دعواه ويأخذها قال ابن دحون إنما يلزمه اليمين لأن كل من اقتضى دينا من مال ميت أو فلس لزمه الحلف ولا تنفعه بينة إلا أن يسقط ذلك الورثة أو الغرماء لأن احتمال القضاء من الميت والمفلس قائم والحق لغيرهما وهو الوارث والغريم ولو طرأ غريم غائب له أن يحلف من لم يحلف ويحلف هو أيضا وليس بمستقيم لأن هذه اليمين لابد منها ولا اختلاف فيها واليمين على تحقيق دعواه في الخمسين فيها خلاف عن ابن القاسم فعليه أن يحلف أن له عليه خمسين دينارا ما قبضتها ولا أسقطتها وإنها لباقية إلى حين بينه وعنه يحلف ما قبض الخمسين التي صدقه المتوفى فيها ولا أسقطها وأنها لباقية إلى حين ببينته والخلاف المذكور في تحقيق دعواه جار على الخلاف في يمين التهم لأن الوارث يتهمه ولو حقق