وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال إذا قال لفلان علي ألف وإلا فعبدي حر لزمه الألف لأن تقديره وإن لم يكن له علي ألف فعبدي حر فعلق العتق على كذبه فأكد صدقه فيلزمه الألف فرع قال إذا قال له علي دينار ولم يقل جيد ولا ردئ ولا وازن ولا ناقص ومات لزمه جيد وازن بنقد البلد كالبيع والإجارة فإن اختلف نقد البلد قال ابن عبد الحكم يلزمه من أي الأصناف شاء ويحلف إن حلفه المقر له وقال الأبهري يلزمه الورثة وسقط النقد عدلا بين الفئتين وفي الجواهر له علي درهم عشرة منه تعادل تسعة مثاقيل وهي دراهم الإسلام فإن فسر بالناقص قبل منه وإلا فلا إلا أن يكون التعامل به غالبا وكذلك مغشوش وتقبل الفلوس تنبيه ليس الدرهم والمثقال نصا في النقدين بل هما وزنان معروفان والموزون قد يكون نقدا أو طيبا أو غيرهما وكذلك الدينار ليس نصا في الوزن المخصوص بل يصدق على الصغير والكبير لغة كما أن المثقال يصدق على الذهب وغيره فاعلم ذلك وقد تقدم خالف ش وغيره في الحمل على السكة المعروفة وفرقا بأن البيع سبب ينزل على ما قارنه والإقرار دليل سبب متقدم معه وقع في بلد آخر لا يعلم حاله فيقبل تفسيره وهو الأنظر فرع قال إذا أقر على غير وجه الإقرار بل على وجه الشكر كذكر إنسان قد مات بأنه كان ينصف ويقرض فيقول رحمه الله لقد سألته مائتان كذا يقرضني ففعل فروايتان أحدهما أنه إقرار لأنه الموضوع اللغوي والأصل عدم البراءة منه والأخرى ليس بإقرار لعدم قصد الإقرار والقصد في الإقرار شرط قال وهذه الرواية أحسن لأنها مقتضى العادة وأن الأولى أقيس