وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه الدعوى حلف قولا واحدا إلا أن يقول في وصيته فلان لا يحلف وعن ابن القاسم أوصى عند موته كان بيني وبين فلان معاملة فأعطوه ما أدعى وهو مصدق ويعطى ما يشبه معاملة مثله لمثله من رأس المال وإن ادعى ما لا يشبه لا يعطاه من رأس المال ولا من الثلث ويختلف في اليمين كما تقدم ولو قال أعطوه ما أدعى واحسبوه من ثلثي أعطى ما أدعى وإن لم يشبه ما لم يجاوز الثلث فرع قال قال مالك قال عند موته ينظر في كتبي فما فيه قبض من حق قبل فوجد فيها ذكر حق بأربعة عشر على فلان وفيه قبض ثمانية لا يحلف ويأخذ ما بقي بغير يمين لأن خطه كلفظه فرع قال قال مالك إذا قال له علي دينار دينار من بقية حساب عليه ديناران لأن الشيء لا يعطف على نفسه فرع في الجواهر له علي من واحد إلى عشرة لزمته عشرة قاله سحنون بناء على دخول الحد في المحدود وقال أيضا تلزمه تسعة بناء على دخول الغاية والابتداء بمن على دخول الغاية دون الدرهم الأقل لأن من تقتضي الخروج وإلى تقتضي دخول الغاية وقال سحنون أيضا تلزمه عشرة بناء على أن الحدين يدخلان في المحدود وقال أيضا تلزمه ثمانية بناء على أن الحدين لا يدخلان وهي قاعدة مختلف فيها في الأصول والنحو وقد تقدم تردد العلماء في هذه الفروع عند نقل مذهب الأئمة