وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال القاضي في المعونة له علي دراهم كثيرة تلزمه ثلاثة لأنها أقل الجمع وهي كثيرة بالنسبة إلى اثنين أو عنده لأنه بخيل وقاله ش وقيل تسعة لأن كثرتها تضربها في نفسها فتصير تسعة وقيل مائتا درهم لأنه نصاب الزكاة كلها لأصحابنا وفي الجواهر أربعة وعن ح عشرة لأنه نصاب السرقة عنده وله درهم ثلاثة لأن قتلها بالنسبة إلى العشرة أو في هبة المقر وله درهم لا قليل ولا كثير قال ابن عبد الحكم تلزمه أربعة لأن نفي القلة يقتضي حصول الكثرة فيثبت أقل مراتبها وهو واحد قال القاضي ويحتمل أن تلزمه الزيادة على الثلاثة ويرجع إلى تفسيره على القول بلزوم الزيادة على الثلاثة إذا قال دراهم كثيرة يرجع إلى تفسيره قال وهو أولى لأن القصد خروج الدراهم المقر بها عن اسم القلة وله علي دريهمات هو كدارهم لأن التصغير قد يكون بالنسبة إلى همته وقد يكون لغير التحقير نحو قوله تعالى يا بني اركب معنا وكقوله يا أبا عمير ما فعل النغير فرع قال إذا قال له علي بضعة عشر فهو ثلاثة عشر لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة فيلزم الأقل لأن الأصل براءة الذمة فرع قال إذا قال لفلان علي ألف درهم ولفلان أو فلان فنصف الألف للمقر له أولا والنصف الباقي للمشكوك فيهما لأن الشركة بين اثنين تقتضي النصف ووقع الشك فيمن يكون شريكا له فيكون الباقي بينهما