وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهذه العلة توجب أن من باع لرجلين انهما يتشافعان دون بقية الورثة و انهما لهما أن يحلا محل البائع منهما وعن أشهب انهما كاهل سهم واحد يتشافعان دون بقية الورثة وعن أشهب انه يلزمه ما سلم لمن سمي ثم قال ويكون من اخذ منه شريكا للذي سلم له إن شاء أن يلزم ما اخذ بالقيمة قال محمد إذا كانا متفاوضين قال التونسي جعل أشهب لمن علم به كتسليمه نصف المشتري شائعا فذلك لازم له وهو الباقي بين الشريكين إن رضيا وان قال أنا آخذ الجميع او اترك فذلك لهما للضرر الداخل عليهما وقول ابن القاسم بين لأنه إنما سلم لمن ظن انه اشترى الجميع فلما تبين أن غيره اشترى كان له اخذ ما لم يسلمه وهو نصف الأخذ وله الرجوع في نصيب هذا للضرر الداخل عليه في تفريق الصفقة فإن قيل اشترى النصف فسلم فظهر انه اشترى الجميع ففي كتاب محمد يلزمه التسليم ويأخذ النصف الآخر إن رضي قال والأشبه أن له أن يأخذ لأنه يقول أن ابقى شريكا مع البائع فأما إذا باع الجميع فأنا آخذ وهو ظاهر المدونة وإذا سلم ولم يذكر له اخذ لزمه عرف الثمن أم لا و إذا اخذ لما سمي له اخذ فوجد غيره لزمه لأن الظاهر من امره انه لما اخذ فقد رغب في الشفعة ولم يقصد الأخذ ممن سمي غيره قال وفيه نظر إلا أن يكون معنى الأخذ انه أراد نفسه لا رغبة فيمن سمي له فإن اخذ قبل معرفة الثمن فهو فاسد فإن قيل له بدنانير فوجده بعرض لزمه التسليم لأنه إنما يدفع دنانير إلا أن تكون قيمة العرض اقل مما سمي له من الدنانير وكذلك إذا قيل بدنانير فوجده بقمح او زيت فله الأخذ لأنه يقول كرهت غرم مثل القمح لأنه اثقل علي وكذلك إذا قيل بقمح فوجده بدنانير او قمح فوجده زيتا لأن الزيت اخف من كيل القمح وخالفه ابن القاسم في ذلك دون أشهب فان قيل بعرض فوجده دنانير لزمه التسليم إلا أن تكون الدنانير يسيرة لا تكون ثمن العرض لأنه إنما سلم لتوهم الكثرة فان قيل بقمح فاخذ جاز وان لم يصف القمح فان لم يجد وسطا او دون الوسط لزمه وإلا خير ولا يلزمه برضا المشتري بالوسط لكراهة المنة عليه ولا يجوز الأخذ قبل معرفة القيمة للبناء الذي احدثه في الشقص واجيز قبل