وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معرفته بقيمة السلعة التي اشترى بها الشقص إذا رآها لان الجهالة بالقيم لا تبطل البيع لأنها رغبات الناس خارجة عن السلع قال والآشبه المنع لأنه مشتر للشقص بقيمة مجهولة قال ابن يونس إذا سلم أحدهما على سبيل الهبة او الصدقة على المبتاع قال ابن حبيب ليس للآخذ إلا بقدر سهمه او تركا للشفعة فللمتمسك اخذ الجميع للقادم الجميع ليس له ذلك إلا برضا القادم فان رضي ثم قدم ثالث فما تبرع به الأول للثاني مما لا يلزمه بيع يأخذه الثالث من الثاني بالشفعة إلا أن يشركه الثاني فيه بقدر حقه من الشفعة قال اللخمي إذا طلب الشفيع جميع الصفقة وقال المشتري لا اسلم إلا نصيبك قال أشهب له الأخذ بجميع ذلك النصيب وقال ابن حبيب إن أراد سقوط حقه وجه المشتري لم يشفع إلا بنصيبه او كراهة الأخذ اخذ جميع النصيب وفي مختصر الوقار ليس لمن يجز إلا نصيبه وهو اقيسها لان الذي كان له من الشفعة فضلها والفاضل لا شيء له فيه و إذا اسقط الآخر حقه فهو لمن تركه له واذا كانت الدار بين أربعة وباع اثنان نصيبهما صفقة للثالث اخذ الجميع دون نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتري ليلا تتفرق صفقته وان كان البائع واحدا والشفيع واحدا والمشتري اثنان اشتريا صفقة واحدة لا يشفع من أحدهما عند ابن القاسم نظرا لاتحاد الصفقة وله عند أشهب وسحنون لان الأخذ من أحدهما لا يضر بالاخر وان اشترى رجل والشفيع واحد والبائع اثنان باعا نصيبهما صفقة ليس للشفيع إلا اخذ الجميع او الترك لضرر التفريق وكذلك إن باعا نصيبهما من دارين او دار او بستان صفقة فان كانت شركة احدهم في دار والاخر في حمام والاخر في بستان فباعوا صفقة على القول بجمع السلعتين والشفيع واحد قال ابن القاسم ليس له إلا اخذ الجميع او الترك وهو أحد القولين في الصفقة لمالكين هل هي كالصفقة لمالك إذا عقد أحدهما عقدا حلالا والاخر حراما ما قيل يفسخ