وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد ولو ابتاع ثلاثة من واحد او من ثلاثة في صفقة والشفيع واحد فليس له الأخذ من احدهم دون الآخر بل الجميع او يترك وقاله ح خلافا ل ش لنا انه تفريق الصفقة فيمتنع للضرر إحتج بأن عقدهما مع المشتري كالعقدين فلا تفريق والجواب لا نسلم بل صفقة واحدة ولو اشترى حصة ثلاثة في ثلاث صفقات فللشفيع أن يأخذ بأي صفقة شاء لعدم الضرر فإن اخذ الأول لم يشفع معه المبتاع لأنه أجنبي فيها او الثانية فله فيها بقدر صفقته لتقدم شركته عليهما او الثالثة استشفع بالأولى او الثانية وان ابتاع ما هو شفيعه مع شفيع تحاصا فيه بقدر حصتهما يضرب فيه المبتاع بقدر نصيبه من الدار قبل الشراء ولا يضرب بما اشترى وإذا حضر بعض الشفعاء فقال آخذ حصتي فإذا قدم اصحابي فإن اخذوا و إلا اخذت حصتهم منع بل يأخذ الجميع او يترك نفيا لضرر تفريق الصفقة فإن سلم لم يأخذ مع اصحابه لاسقاط حقه ولهم أن يأخذوا الجميع او يتركوا فإن سلموا إلا واحد قيل له خذ الجميع او أترك وإذا اخذ الحاضر الجميع شاركه الغائب إذا قدم بقدر ما كان له فإن اخذ بعض القادمين وابى البعض لم يكن للآخر اخذ حصته فقط قال صاحب التنبيهات قوله في حصص ثلاثة نخل وقرية ودار قال أشهب هذا إذا كانوا متفاوضين يعني المشترين وإلا فليأخذ ما شاء لأنه لا ضرر على المشتري فيما يأخذ من الآخر وحمل الباجي قول أشهب على التفسير قال وإلا فلا وجه لثبوت الشفعة وحمله غيره على الخلاف قال التونسي إذا اشترى اثنان شقصا من رجل قال ابن القاسم ليس له الأخذ من أحدهما بل منهما او الترك نظرا لاتحاد البائع وقال أشهب له الأخذ من أحدهما لأنه لا ضرر على أحدهما بل منهما في الأخذ من الآخر ولا منه قال وقول أشهب إلا أن يكونا متفاوضين ولو اخبر أحدهما انه اشترى الجميع فسلم له ثم إنه اشترى مع غيره قال ابن القاسم لا يلزمه التسليم وله اخذ البقية لأنه يقول إنما تركت لمن يشافعني واشافعه وأما من يشافعه دوني فلم اترك له قال