وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتحاص التدبير والعتق الواقعإن في المرض إذا ضاق الثلث إن كانا في فور وأحد فإن تقدم أحدهما ثم الموصى بعتقه المعين والموصى بشرائه للعتق المعين والموصى بعتقه إلى اجل قريب كالشهر أو يعتق على مال يعجله عند أبن القاسم لأن له الرجوع في هؤلاء بخلاف العتق والتدبير المبتلين في المرض فإن ضاق الثلث عن هؤلاء يحاصوا لتسأوي الرتبة ثم الموصى بعتقة إلى اجل بعيد كالسنة لأنه قد لا يقع ثم الموصى إن يكاتب أو يعتق على مال ولم يجعله لأنه ليس بعتق صريح ويتحاص الموصى بكتأبته والمعتق إلى عشر سنين لتساويهما ثم النذر في المرض عند أبن مناس على الموصى بعتقه غير معين بالمال وبالحج ويتحاصص هذه فيما ناب الحج فالرقبة أولى به قال التونسي زكاة الفطر مؤخرة عن زكاة الأموال لوجوبها بالسنة وقال أشهب لا تقدم الزكاة على الوصايا بشقص عبد في مرضه ثم اعتق الحر قدم الأول لبتله على قياس قول أبن القاسم وقيل يقدم العتق على مذهب أشهب لقوله المبتل والموصى بعتقه يتحاصان لقوله إن مت فأنت حر وإن عشت فأنت حر وقال لآخر إن مت فإنت حر فسوي بينهما في المرض وفضل أحدهما على صاحبه وقال محمد هما كالذي بتل ووصي يعتق فإن المقول له إن مت فأنت حر ويلزمه إن عشت فأنت حر فإذا لم يصح فهو كالموصى بعتقه وله الرجوع عنه فلو قال اشهدوا إن مت فقد رجعت عن الوصية بعتقه رق لورثته على هذا ولو باعه في مرضه بطل عتقه إذا صح وقيل كفارة القتل تقدم على كفارة الظهار بناء على الخلاف في العود ما هو وإن لم يكن في ملكه إلا رقبة واحدة على من لم يبدأ القتل اعتقوها عن ايهما شاءوا ولو كان مع الرقبة ما يطعم عن الظهار عتقت عن القتل وكفر بالإطعام عن الظهار والرقبة غير المعينة مبدأة على الحج وقيل الوصايا كلها مبدأة على الحج وسواء عند أبن القاسم الضرورة وغيره ويقدم الحج عند أبن وهب على الرقبة المعينه في الضرورة وإلا قدمت وفي كتاب محمد أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر ولم يوقت ضرب صاحب الخدمة بخدمة العبد وصاحب الرقبة بمرجع الرقبة فيأخذان ذلك معجلا تعجل الخدمة حياة الرجل لا حياة العبد