وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمعروف تبدئة الخدمة ولو أوصى بخدمته لفلان حياته ثم هو حر وبمائة لفلان والعبد هو الثلث قومت خدمته على غررها فإن كانت مائة فالخدمة بينهما نصفإن لأنه بقية الثلث فإن مات العبد وترك دنانير فهي للموصى له بالدنانير لا لصاحب الخدمة لأن وصيته في شيء بعينه مات ولو كان في الثلث زيادة عشرة على قيمة العبد أخذها صاحب المائة ليحصل عشر وصيته وصاحب الخدمة عشر الخدمة ويقسمإن بقية الخدمة على جزء بقية الخدمة من بقية المائة قال أبن يونس أول ما يبدأ به من التركة اسباب مواراته إلى دخوله قبره من رأس ماله لأن ستره المفلس وقوته مقدمإن على الدين وغيره في الحياة فكذلك في الممات قال أبن القاسم إن اعتق عبده في مرضه واشترى أبنه فأعتقه وقيمته الثلث قدم الآن وإن اشترى أبنه واخاه في مرضه واحدا بعد واحد قدم الآن أو في صفقة فقيل يقدم الأبن لشرفه وقيل يتحاصان لاتحاد العقد وتقدم الصدقة المبتلة على الوصايا قاله مالك وقال أبن دينار يقدم على العتق المعين لأن له الرجوع فيه بخلافها قال أبن القاسم ويقدم العتق المبتل عليها قال عبد الملك إذا اعتق عبده في المرض واعتق من آخر نصف عتق جميعه ويبدأ ذلك النصف على الموصى بعتقه لأن له الرجوع فيه قال اللخمي الواجب ثلاثة أحدها ما يخرج من راس المال بغير وصية وما اختلف فيه هل يخرج من راس المال بغير وصية وما يخرج من راس المال بغير وصية وما يخرج من الثلث إن وصي به ويجتمع في الزكاة قال لم يفرط فيها وهي زكاة حب أو ثمار فمن راس المال بغير وصية وكذلك الماشية إن لم تكن بساع واختلف في زكاة العين إذا علم وجوبها ولم يفرط قال أبن القاسم إن أوصى أخرجت من راس المال لوجوبها كالدين قال وهو احسن لاتفاقهما على زكاة الحب والثمار أنها تخرج وإن لم يوص ولقول أبن القاسم إنها من راس المال بعد الوصية وإن أوصى بزكاة فرط