وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآخر وقال غيره الحصاص على ظاهره بغير قرعة وقوله يقدم الآكد فالآكد إلا إن ينص على خلاف ذلك معناه في كل وصية يجوز له الرجوع فيها فأما العتق والتدبير والعطيات المبتلات فلا يبدأ عليها غير المبتلات لقوله بدؤه لأنه لا يجوز له الرجوع فيها إذا اتى كذلك في أوقات مختلفة أما بلفظ واحد أو كتاب واحد ووصل بكلامه التبدئه فهذا ليس بتلا منه بل أبقى النظر فيه بعد الموت ما قال يقدم قال صاحب النكت قوله إذا باع عبدا في مرضه بمحاباة يقدم على العتق المبتل قال أشهب ليس للمشتري أخذه بجميع ثمنه لاجل استيفاء الميت ثلثه وأما إن بدأ بأحدهما قدم وإن كانت العطية المبتلة ويجعل ما يؤخذ من باقي ثمنه في عتق العتق ولو لم يكن إلا درهما لتعذر الرجوع في المبتل ولأبن القاسم في تقديم المدبر في الصحة على صداق المريض ثلاثة اقوال قدمه في الكتاب لأن تصرف الصحة مقدم على تصرف المرض ولأنه ليس له إن ياتي بما يبطل تدبيره ويقدم الصداق لأنها معاوضة ولو صح كان دينا ثابتا والتدبير في الثلث ويتحاصإن لتعارض إلادلة ثم يقدم بعد ذلك الزكاة المفرط فيها لأنها لا تعلم إلا من قوله وما علم من غير جهته اقوى ولأن صداق المريض التدبير يقأم بهما ويحاصص بهما فهما اقوى من حق المساكين ثم العتق عن الظهار والعتق لأنهما لهما بدل عند عدمهما بخلاف الزكاة فإن ضاق الثلث عن العتقبين أقرع بينهما وهو معنى كلأمه في الكتاب وقيل يتحاصا فما وقع للعتق شورك به في رقبة وقيل يقدم القتل لأنه لا إطعام فيه بخلاف الظهار ثم كفارة اليمين لأنها على التخيير بخلافهما ثم اطعام رمضإن لوجوب كفارة اليمين بالقرآن والاطعام بالسنة والمقطوع بوجوبه اقوى ثم النذر لأنه ادخله على نفسه والاطعام واجب في اصل الشرع ثم العتق المبتل في المرض والتدبير فيه عند أبن أبي زيد خلافا لأبن مناس لوجوب النذر حالة الصحة وهما واجبان حالة الحجر