وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستحقاق قبل صدور الثاني قال صاحب التنبيهات قوله في الموصى بعتقه إلى اجل والآخر بمال عليه الرواه وإلا أشهب قال أشهب أما إن يجيزوا العتق إلى اجله ثم يخيروا في دفع الوصية للموصى له أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث أو يعتقوا محمد الثلث من العبد بتلا وعن مالك يخدم ثلث السنة ثم يعتق إذا لم يترك سواه لأن الخدمة مبدأة في عتقه كله فكذلك في عتق ثلثه أو ما يحمل منه الثلث ثم رجع إلى تبدئة العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت وقاله في المدبر في المرض ومن قال له إن مت فأنت فحر يبدأ بالمدبر إلا أشهب يعني قال هذا إذا بدأ بلفظ التدبير ولو عكس تحاص وقد رجع مالك إلى تحاصصهما واختلاف قوله في الحج مع العتق المعين والوصايا هل يبدأ أو يحاصص قال الشيوخ ذلك في الضرورة واختلف في صفة التبدئه قيل إذا بديء بالعتق اضيف لوصية المال فما صار ينفق في الحج يبدأ منه العتق فإن بقي شيء فله وإلا سقط لأنه قال الوصية مبدأة على الحج ولم يقل على الوصايا وقيل يبدأ العتق ويتحاصص الحج والمال لأنه لم يفرق بين الضرورة وغيره وقيل يبدأ الحج على رواية ابن وهب ويتحاصص العتق والمال لأن العتق مثل الصدقة ولم يختلف قول ابن القاسم ومالك أن يعتق مقدم على وصية الحج التطوع وهل يتحاص المال والحج إن يقدم المال قولأن وقال اصبغ الضرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق بغير عينه والوصايا وقوله في الموصى بعتقه معينا وشراء رقبه للعتق يتحاصان وكذلك المبتل والمدبر وكذلك قال أبن القاسم في كتأب الزكاة في عبد الظهار والقتل وقال أبو عمرإن التحاصص في هذه المسائل بإلاقتراع لأنه يعتق من كل وأحد منهما كما يعتق من