إلى ما يمكن معه العتق وأما الرباع فلا يجوز أن يبتل بعد التحبيس لأنه مخالفة للوقف من غير مصلحة إلا أن يشترط أن مرجعها إليه قال أصبغ إذا حبس داره على رجل وقال لا تباع ولا توهب ثم بداله أن يبتلها له وقال هي عليك صدقة فله أن يصنع ما شاء قال أولا حبس عليك حياتك أم لا وقيل بل يتخرج على قول مالك في الحبس على معين هل يرجع ملكا أم لا فعلى أنه يرجع حبسا يمتنع أن يملكها له لتعلق حق غيره بها فرع في الجواهر لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف لأن الأصل في العقود اللزوم فرع قال لا يشترط التنجيز بل يجوز إن جاء رأس الشهر وقفت يصح إن بقيت العين لذلك الوقت ومنع ش وأحمد التعليق على الشرط قياسا على البيع بجامع نقل الملك لنا القياس على العتق وهو أولى من قياسهما لأنه معروف بغير عوض فهو أشبه بالعتق وأخص به من البيع فرع قال لا يشترط إعلام المصرف بل لو قال وقفت ولم يعين مصرفا صح وصرف للفقراء قاله مالك وأحمد قياسا على الأضحية والوصية وقال القاضي أبو محمد يصرف في وجوه الخير والبر فرع قال ويجب اتباع شروط الوقف وقاله ش وأحمد فلو شرط مدرسة أو أصحاب مذهب معين أو قوم مخصوصين لزم لأنه ماله ولم يأذن في صرفه إلا