على وجه مخصوص والأصل في الأموال العصمة ولو شرط أن لا يؤاجر مطلقا أو إلا سنة بسنة أو يوما بيوم صح واتبع الشرط فرع قال لو قال على زيد وعمرو ثم على المساكين بعدهما فمات أحدهما فإن كان ينقسم كغلة دار أو غلة عبد أو ثمرة فحصته بعد موته للمساكين أو لا ينقسم كعبد يخدم ودابة تركب فهل هو كالذي ينقسم لتناهي الاستحقاق في حق الميت أو ترجع حصته للحي منهما لأن قرينة تعذر القسمة تقتضي أن قوله بعدهما أي بعد الجميع لا بعد كل واحد منهما روايتان فإذا انقرضا صار للمساكين الجميع فرع قال ابن يونس إذا حبس البقر ليقسم لبنها فما ولدت من الإناث حبس معها أو من الذكور حبست لنزوها لأنها نشأت عن عين موقوفة فتتبع أصلها كتبع ولد المكاتب والمدبر لأصوله ويباع الفضل من الذكور لتعذر النفع به كالفرس الوقف إذا هرم فيشتري به أناث وكذلك ما كبر وانقطع لبنه فرع في الجواهر تأثير الوقف بطلان اختصاص الملك بالمنفعة ونقلها للموقوف عليه وثبات أهلية التصرف في الرقبة وبالإتلاف والنقل للغير والرقبة على ملك الواقف وقال ش وأحمد يبطل ملك الواقف ثم اختلفا فقال ش في مشهوره ينقله لله تعالى لأنه قربة كالعتق وقال أحمد ينقله للموقوف كالهبة قاعدة التصرفات تنقسم إلى النقل والإسقاط فالأول كالبيع والهبة والوصية فإن الملك انتقل للثاني والإسقاط كالطلاق والعتق فإن العصمة