يوم مات قال ابن يونس إذا حبس على ولده ثم على السبيل قال محمد لا يبيع حتى ييأس من الولد وقال عبد الملك هو حبس يخرج من يده إلى يد ثقة فإن مات قبل أن يولد له رجع إلى أولى الناس به يوم حبس وإن أوصى بثلث ماله لعقبي فلان فلم يولد له ولد قال ابن القاسم إن علم بعدم الولد انتظر وإلا بطلت الوصية وقال أشهب إن مات الموصي قبل وجود ولد أو حمل بطلت فرع قال ابن يونس قال مالك إذا حبس على ولده وقال إن أحبوا أو أجمع ملاؤهم على البيع باعوا واقتسموا الثمن بالسوية هم وأبناؤهم فلو هلكوا إلا واحدا له البيع قال ابن القاسم ولا حق لغيرهم من الورثة لأنه بتلها لبنيه خاصة وإذا قال في حبس إن أحبوا باعوا فللغرماء أن يبيعوا في ديونهم لأنه إنما نقلها لهم بهذه الصيغة فرع قال قال محمد داري على عقبي فلان وهي للآخر أو على الآخر منهم فهي للآخر منهم مسلمة وقيل ذلك حبس فإن كان آخرهم امرأة لها البيع أو رجل يرجى له عقب أوقفت عليه فإن مات ولم يعقب ورثها ورثته وإن تصرفوا وجعلها للآخر فاجتمع الأبعد والأقرب على بيعها ليس لهم ذلك لاحتمال كون غيرهم الآخر إلا أن ينقرضوا كلهم فلو قال عبدي حبس عليكما هو للآخر ملك إلا أن يقول عليكما حياتكما وهو للآخر منكما فهو حبس على الآخر حياته ولو قال أمتي صدقة حبس على أمه وأخته لا تباع ولا تورث وأيهما مات فهي للآخر منهما فإن عينها للآخرة منهما تصنع ما شاءت من البيع وغيره ويبطل حبسها ولم يرها مثل الدور ولاحظ معنى الثمن كالعلف في الحيوان دون الرباع لأنه ينقل الرقيق إلى ما هو أفضل له وينقله