ينقلها خلفهم عن سلفهم فهم بين واقف وموافق فكان إجماعا ولذلك رجع أصحاب ح عن مذهبه في هذه المسئلة لما لم يمكنهم الطعن في هذه النقل وبه احتج مالك على أبي يوسف عند الرشيد فرجع أبو يوسف لمالك وبالقياس على المسجد والمقبرة فإنه وافق فيهما وقياسا لما يقع في الحياة على ما يوصى به بعد الموت لتسوية بين الحالين كالعتق فرع قال اللخمي الحبس على المعين خمسة أقسام يرجع ملكا في وجهين واختلف في ثلاثة فقوله على هؤلاء النفر أو العشرة وضرب أجلا أو حياته لم ترجع ملكا اتفاقا في هذين لأنه إسكان بلفظ التحبيس واختلف إذا لم يسم أجلا ولا حياة بل قال حبسا صدقة لا تباع ولا تورث فعنه يكون على مراجع الأحباس نظرا للفظ الحبس وعنه يرجع ملكا لقرينة التعيين الدالة على العمرى وقال عبد الملك إذا حبس على مخصوصين فهو عمري وإن سماه صدقة نظرا لقرينة التعيين قال ابن وهب إذا حبس على رجل وقال لا يباع ولا يوهب ثم بدا له فقال هو صدقة عليه يصنع ما شاء من بيع وغيره ويلغى قوله لا يباع ولا يوهب لأنه لا يجوز حمله على أنه لا يباع ولا يوهب حتى يستوفي هو المنفعة فلا يثبت الحبس بالشرك وقال محمد إذا أوصى بثلث ماله لفلان وعقبه تجر فيه وله ربحه وعليه خسارته ويضمنه فإن ولد له دخل معه فإن انقرضوا والآخر امرأة أخذته بالميراث لحمله على الملك ولو ذكر العقب لأن الأصل الهبة والإذن دون الوقف فللأول هبة المنفعة وللآخر الرقبة وقال مالك فيمن حبس على ولده ولا ولد له له أن يبيع لعدم الموقوف عليه وقال ابن القاسم لا يبيع إلا أن ييئس من الولد ولو حبس على ولده ثم في سبيل الله تعالى فلم يولد له له أن يبيع لأن القصد به الولد وإنما ذكر السبيل مرجعه وقال عبد الملك حبس فإن قال على زيد وعقبه ثم على عمرو بتلا فمات الذي بتل أي قبل ثم انقرض زيد وعقبه رجعت ميراثا بين ورثة عمرو