وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال ابن القاسم الجعل على البيع ثلاثة أقسام يسمى الجعل أو الثمن ولا يسميهما ويقول بع بما رأيت وان لم تبع فلا شيء لك منها فهذان جائزان والثالث بعته أم لا فلك درهم يمتنع إلا بضرب الأجل لأنه إجارة فان قال فان لم تبع فلك أقل من درهم امتنع للجهل بالجعل فرع قال إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر والأشبه رده للإجارة الفاسدة كان المطلوب الإشهار فقط فإذا وصل القيمة فله أجر مثله لان المقصود قد حصل وان أشهر بعد الإشهار وفطن به ففسخ فهل له بقدر عمله أو لا شيء له بناء على أنها اجارة فاسدة أو جعالة قال اللخمي اذا أدركت الجعالة الفاسدة قبل الشروع فسخت أو بعده مكن من التمادي على القول بأن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة دون الإجارة لان فسخها قد يذهب بعمله باطلا وان رددناها للإجارة فله من الأجرة بقدر عمله والأول أحسن فلا يمنع من التمادي فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل أم لا والا فلا شيء له فإن سمى ثمنا فوصله استحق والا فلا فرع قال اللخمي قال مالك نفقة الآبق على المجعول له وله الجعل فقط لان الجعل قبالة إحضاره مكفي المئونة وقاله ش ولو قال اذا لم آت به فلي