وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفقة ففاسد فان جاء به فجعل مثله والا فلا شيء له قاله ابن القاسم وقال أيضا إن لم يجده فأجرة المثل فرده إلى الإجارة الفاسدة لما جعل له شيئا ثابتا على كل حال فرع قال إن هرب الآبق في الطريق أو ليلة قدومه على سيده سقط الجعل والنفقة لعدم التسليم وقاله ش فرع في الكتاب إذا جعل في عبده لرجل عشرة ثم لآخر خمسة فأتيا به فالعشرة بينهما أثلاثا لأنها بنسبة الخمسة إلى العشرة وهو قد رضي بالعشرة قال ابن نافع لكل واحد منهما نصف جعله لأنه الذي رضي به ويقع التشطير بالمناجمة قال صاحب النكت ان جعل لاحدهما عرضا وللآخر عشرة فعلى قول ابن نافع لصاحب العرض نصفه وللآخر نصف العشرة وعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثا العشرة ويخير الآخر بين ثلث العشرة او ما قابل ذلك من العرض وهو ثلثا ذلك العرض فرع قال ابن يونس اذا تعيب العبد قبل الوصول عيبا لا يساوي الجعل او قبل وجدانه قال مالك له الجعل كاملا لأنه أتى به وكذلك الاستحقاق