وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المجعول له قاعدة العقود قسمان منها ما يستلزم مصالحها التي شرعت لأجلها فشرعت على اللزوم كالبيع والهبة والصدقة وعقود الولايات فإن التصرف المقصود بالعقد يمكن عقيب العقد وهذا القسم هو الأصل لأن الأصل ترتب الأحكام على أسبابها ومنها ما لا يستلزم مصلحته كالجعالة فإن رد الآبق قد يتعذر فشرعت على الجواز ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه لئلا يلزمه ما لا يتعين مصلحته ومن هذا القسم القراض نظائر قال أبو عمران خمس مسائل لا تلزم بالعقد الجعالة والقراض وقال ابن حبيب يلزم والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة وقيل يلزمهما فرع قال ابن يونس قول مالك للمجعول له الترك متى شاء ولا شيء له معناه الا أن ينتفع الجاعل بما عمل مثل حمل خشبة الى موضع فيتركها في بعض الطريق أو حفر بئر فيحفر بعضها فيستأجر المالك على الباقي فيكون للثاني أجرة وللأول بقدر ما انتفع الجاعل ويحط عنه من أجرة الثاني لئلا يكون أكل المال بالباطل وفي المستخرجة لو كان جعل الأول خمسة وبلغ النصف وأجرة الثاني عشرة فللأول عشرة لفعله مثل الثاني قال وفيه نظر فان الجعل يجوز مع الغبن والإجارة قد تغلو بعد ذلك فرع قال مالك المجاعل على البيع والشراء ليس عليه ضمان الثمن ولا السلعة لأنه كالوكيل وله جعله ان ضاعا