وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نصفه وضمان ما حصد منه وما لم يحصد من ربه ولا يتبع أحدهما الآخر بشيء لانها جعالة ولو قال احصده وادرسه وصفه ولك نصفه فهلك بعد حصاده فضمانه كله من ربه وللأجير أجرة مثله لفساد الإجارة قال ابن يونس عن مالك منع ما لقطت اليوم فلك نصفه وان اشترط الترك متى شاء قال اللخمي يمتنع احصده وادرسه ولك نصف ما يخرج لأن الخارج مجهول بخلاف على النصف لأن النصف الآن على هيئته وهو شريك يحصد ويدرس لنفسه فرع قال ابن يونس قال عبد الملك اذا حملت الدابة قبل عمل فيها ثم طلبت الجعل يمتنع لأنها صارت أمانة والأمانة لا يؤخذ عليها جعل فرع في النوادر تجوز المجاعلة على بناء طاحون وله نصفها وعلى اصلاح القناة سنة وعلى بناء الدار بصفة معلومة بسكناها سنة لأن ذلك متقارب عادة النظر الثاني في أحكامها وفي الكتاب هي على الجواز للمجاعل الترك متى شاء وفي الجواهر هي جائزة من الجانبين ما لم يشرع في العلم كالقراض ولأنها معلقة على شرط فأشبهت الوصية فان شرع فمن جانب الجاعل خاصة وحكى اللخمي قولين آخرين انها تلزم بالقول في حق الجاعل خاصة دون المجعول له وانها كالاجارة تلزمهما بالقول وبالجواز من الجانبين قال ش قال ابن يونس في كتاب ابن حبيب تلزم الجعالة بالعقد قبل العمل ولا تلزم