وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معينة امتنع وللجاعل الانتفاع بها ويغرم المثل اذا أتى بالعبد وان كان مكيلا أو موزونا لا يخشى تغييره الى وجود الآبق أو ثوبا جاز ويوقف وان خشي تغييره كالحيوان امتنع للغرر فرع في الكتاب يجوز حصاد الزرع وجد النخل والزيتون بنصفه وليس له تركه لأنها إجارة وبيع نصفه ان قال افعل ولك ذلك وان قال فما حصدت فلك نصفه فهو جعل وله الترك متى شاء ومنع غيره هذا التوهم لجهالة في المعمول والمأخوذ ويمتنع فما حصدت اليوم فلك نصفه لامتناع بيع ذلك الا أن يشترط الترك متى شاء بخلاف ضرب الأجل ويمتنع انفض الشجر بنصف ما ينتفض للجهالة ويجوز انفضه كله ولك نصفه لجواز بيع نصفه قال صاحب التنبيهات استدل بعضهم بحصاد الزرع بنصفه على جواز بيعه محصودا وهي رواية أشهب عن مالك ورواية ابن القاسم المنع وليس كذلك لأنه وجب له بالعقد لا بالحصاد لأن الهالك منه قبل الحصاد وبعده من الأجير وهو باع منافعه بنصف الزرع فهو يحصد لنفسه وذلك النصف هو المبيع قائما لا محصودا قال صاحب النكت قال ابن القاسم إذا حصده أو نفضه فاحترق فمنهما وعليه حصد مثل بقي عليه قال سحنون عليه قيمة نصف الزرع دون حصاد مثل نصفه لأن الزرع يختلف ولو قال فما حصدت فلك