وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب ان جئتني بالعبدين الآبقين فلك دينار يمنع فإن أتى بأحدهما فله أجرة المثل وقال ابن نافع نصف دينار نظرا للرضى بالتسمية قال اللخمي وقال أشهب يقسم على قدر القيم يوم الإباق لأن الجعل انما يدل على ما يعرف منه يوم الإباق والمشهور أبين لأنهما لم يدخلا على أن الجعل على العدد أو القيم ولو جعلاه على القيم لفض أو على العدد لقسم نصفين وهو أخف من جمع الرجلين سلعتهما وان قالا يوم الوجود فسد اتفاقا للجهل بحالة الوجود حينئذ ولو سمى لكل عبد جعلا مختلفا على قدر قيمته والمجعول له يعرفه جاز والا فقولان لمالك ورجع للمنع لأنه قد يقبض أحد العبدين ويكون المراد غيره فان استوى الجعل واختلت القيم فله قولان أيضا قال ابن يونس قيل انما يجوز الجعل على الأعداد لا على القيم فعلى هذا تجوز المسئلة لان حصة من يأتي به معلومة والخلاف انما يجري حيث أبهم اللفظ لو قال ان جئت بهما فلك دينار والا فلا شيء لك امتنع اتفاقا لئلا يبقى للجاعل ما ينتفع به وأجاز مالك لك في كل ثوب تبيعه درهم ومنع في كل دينار درهم وأجاز في كل آبق يأتى به دينار اذا سمى عددهم وقال ابن يونس لا تشترط التسمية فرع قال اللخمي يجوز الجعل مضمونا ويمتنع ضرب الأجل لأنه قد يحل قبل وجود الآبق فان جعلا مبدأ الأجل بعد وجوده جاز فإن كان الجعل عينا