وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سدس العشرة كأنه قال بعه بعشرة ولك سدسها ولو قال فما زاد فبحسابه فسد للجهالة ويمتنع بيعه بأقل من عشرة لأنه الشرط واذا قال لك من كل درهم سدس فباع فله جعل مثله لبطلان العقد ولو قال لك الجعل بعته أم لا قال ابن حبيب يمتنع لأنها إجارة فاسدة وله أجرة مثله قال محمد كل جعل فاسد ففيه إجارة المثل قاعدة العقود المستثنيات من أصول اذا فسدت هل ترد الى صحيح نفسها فيما يستحق لانه الاصل أو صحيح أصلها لأن الشرع استثنى الصحيح من ذلك الأصل اذا كان شرعيا والفاسد لم يستثن فيرد الى الأصل الأول المستثنى منه وهذا كفاسد المساقاة والقراض والجعالة فيها قولان قال ابن يونس يمنع اذا بعت فلك درهم والا فلك نصف درهم له أجرة مثله باع أم لا وقيل ان باع فله أجر مثله والا فلا شيء له لعدم العمل وفساد العقد فرع قال اللخمي يجوز السكوت على الجعل اذا كان معلوما عادة لتعيين النقد بالعادة فرع في الكتاب يجوز على كل دابة يشتريها دينار وله رد المال متى شاء ولا يضمنه لأنه أمين