وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين شيئا لا شيء لورثته كالعامل يموت قبل الشغل لعدم تعين الحق له وانما يستقل لهم ما تعين له والا فلا شيء لهم وان مات الجاعل فلا شيء للمجعول ولا لورثته الا بتمام العمل الا أن يشاء ورثة الجاعل لانتقال الحق لهم او مات الذي عليه الحق فللمجاعل جعله في التقاضي ولا يجاعل على تخليص الميراث إلا أن يكون معروفا ولا على الأخذ بالشفعة على أن له نصف الشقص ولو أجزناه في الدين لانه بيع ما لم يملك ويجوز ما قضيت من الدين فلك ربعه اذا عرف الدين لأنه قد ينفق في سفره أكثر من الدين ويمتنع في طعام من سلم لانه بيع الطعام قبل قبضه فرع قال ابن يونس استخف مالك أن يجاعله على أن يدله على من يبيع منه أو يشتري أو يستأجر ودلالة الرجل على من يتزوج أو المرأة ممنوع ولاشيء له ان فعل لان النكاح لا بيع فيه ولا كراء وانما يكون الجعل يكون ذلك وجوزه عبد الملك لعموم المنفعة وأما إن قال اسع لي في زواج بنت فلان أجازه ابن القاسم ان لم يكن فيه سفر لئلا يضيع تعبه وجوز ابن حبيب الجعل في الدلالة على الطريق وانتقاد المال الركن الرابع الجعل وفي الجواهر شرطه أن يكون معلوما مقدورا كالاجرة ويمتنع بنصف الآبق للغرر وله أجر مثله وقاله الائمة قال ابن يونس قال مالك يمتنع بعه ولك من كل درهم كذا اذا لم يسم ثمنا فان قال إن بعته بعشرة فلك من كل درهم سدسه جاز فان باعه بأكثر فليس له إلا