وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كيف يخرج ولا يقدر على الترك إذا شرع فليس كالحصاد يتركه متى شاء ويجوز كل قفيز بدرهم لأنه معلوم بالكيل ويعلم صفته بالفرك للسنبل وتأخر درسه الى عشرة أيام قريب للضرورة فرع في الكتاب يكره على الخصومة على أنه لا يأخذ إلا بادراك الحق وله أجرة مثله إن فعل وعن مالك الجواز قال اللخمي المعروف المنع إلا فيما قل حتى اذا ترك قبل التمام لم ينتفع الجاعل لشيء أما إذا طال وانتفع الجاعل بالحجاج فلا فان وكل آخر فأتم الخصومة هل يكون للاول بقدر ما انتفع الطالب من عمله خلاف وقال مالك اذا كان الجعل على ثلث ما يقتضي من ذلك فصالح الجاعل المطلوب على أخذ الثلثين وتأخير الثلث وأراد أخذ ثلث ما أخذ ويكون في الباقي على شرطه جاز واذا قال الأجير لا أجيز تأخير رب الحق بالثلث حتى آخذ ثلثه لزم الغريم ذلك كما لو أسقط رب الحق الدين لأسقط حصة الأجير قال وأرى اذا كان الجعل بعد خصومة لأنه اذا شرع في الخصومة ليس له عزله فإن رضي الوكيل بالتأخير والا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق قال ابن يونس في كتاب محمد الجواز اذا وصف له أصل الحق وكيف هو عليه قال ابن القاسم إن ادعى أنه مقصر في حججه نظر السلطان ان وجده كذلك فسخ العقد وكذلك إذا لم يضرب للخصومة أجلا وترك الطلب وأضر ذلك وفي النوادر اذا مات المجعول له قبل أن يتقاضى من