قال إذا تزوجت بثمرة قال ابن القاسم المصيبة منها لأنه باب محاسنة وقال عبد الملك من الزوج ولأنه بائع فرع قال ابن يونس قال ابن حبيب الجائحة في ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لدود الحرير كجائحة البلح الثلث فصاعدا وليس كالبقل لأنه من الشجر كالثمار وعن ابن القاسم كالبقل توضع وإن قلت لشبهة بالبقل فرع في الكتاب إذا اشترى حين الزهو وأجيح بعد إمكان الجذاذ فلا جائحة فيه لانتفاء جائحة البقاء والتفريط من المالك فرع في الكتاب لا جائحة فيما يباع بأصله ولا فيما اشترطه المبتاع من مأبور الثمار لقبض المبيع بجملته ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره فرع قال إذا اشترى قبل بدو الصلاح على القطع من حينه فأجيح وضعت الجائحة قال اللخمي قال سحنون معناه يجذه شيئا بعد شيء ولو دعاه البائع لأخذه مرة لم يجب ليلا يفسد ومعنى قوله يجذه من حينه أي يجذ بعضه