وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زمان قطعه قال ابن يونس فيه ثلاثة أقوال ما تقدم وقال سحنون هو كالبقول والزعفران والريحان توضع وإن قلت لأنه بقل كالجزر والبصل وقيل توضع إذا بلغت الثلث كالتمر قال وهو القياس لأنه يحتاج إلى السقي ويجمع شيئا فشيئا وتكمل حلاوته كالثمار قاله ابن حبيب قال اللخمي وهو الصحيح إلا أن يكون لا يزيد حلاوة وإنما يؤخر ليجمع شيئا فشيئا فكالبقول وإن كان بقاؤه لشغل المشتري عنه فمصيبته منه فرع قال صاحب النكت الفرق بين اشتراط المشتري ما أزهي من الثمار لا جائحة فيه كان تبعا للأصل أم لا وبين المكترى يشترط ثمرة الدار فيها الجائحة إن كانت غير تبع للكراء وقد طابت حين اعقد ان الثمرة متولدة من الشجر فيبيعها بخلاف الكراء فرع في الكتاب إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء توضع فيها الجائحة إذا بلغت الثلث ولا يجوز اشتراط تأخيرها لليبس قال ابن يونس فلو فعل كانت من البائع لأنه بيع فاسد لم يقبض وكذلك الثمار و إن كانت الجائحة أقل من الثلث لأن الثلث مختص بالبيع الصحيح في المزهي من الثمار وبلحها لأن البلح والبسر ونحوهما إنما يجذ شيئا فشيئا ليلا يفسد فرع قال اللخمي إذا اشترى عرية بخرصها قال ابن القاسم توضع الجائحة لأنه مشتر ومنع أشهب لأنه اشترى ما لا سقي فيه على البائع