في الكتاب إذا اشترى نخلا مأبوره فله شراء تمرها قبل الزهو ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع قال ابن يونس قال محمد إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل وعن ابن القاسم إن اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة وإلا ففيها الجائحة لان السقي باق على البائع قال اللخمي قال أصبغ إن أجيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة لأنها تشبه الثمار أولا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها فرع قال اللخمي إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من الباقي بالمبيع من غير جائحة لوجوب ذلك على البائع بالعقد فإن كانا مشتريين بدئ بالأول فإن فضل شيء فللثاني لتقرر حق الأول قبل الثاني فرع قال فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح بدئ بالبائع لأن المستثني كالمشتري وتختص الجائحة بما بقي فإن كانت ثلث الباقي سقط وإلا فلا وقيل تقسم الجائحة على البائع والمشتري لأن كل واحد منها بائع لصاحبه فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثنى عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث فلا يرجع بشيء وإن أجيح عشرة كانت الحصة سبعة إلا ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا اشترى نصف حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ولا يرجع من الثمن بشيء وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن أو النصف فنصفه لأنهما شريكان بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت لأن الجوائح من سنة الثمار فإن باع الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت قال ابن حبيب لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة