وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقال الأصل السلامة فرع قال اللخمي إذا اشترط عدم الجائحة أو السقي قال مالك الشرط في الجائحة باطل وعنه البيع فاسد لأنه على خلاف مقتضى العقد وقال ابن شهاب يجوز الشرط والبيع لأنه حق اشتراطه كاستثناء ركوب الدابة قال وأرى أن يكون البائع مخيرا بين إسقاط الشرط وتكون الوضيعة منه أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن لأن سبب الأمرين وجه وأما اشتراط السقي فهل تكون الجائحة من البائع لأن للأصول تأثيرا في الضمان مع الماء أو من المشتري لأن الماء هو الأصل والشجر كالمعين له إلى الثمرة وقد سقط بالشرط فرع في الجواهر إذا زادت الجائحة على الثلث فأصابت معظم الثمرة لزمت المبتاع بقيمتها بخلاف استحقاق معظم الصبرة أو طعام على الكيل قبل بذر معظمه قبل الكيل فإنه لا يلزم المبتاع والفرق أن الجوائج معتادة والاستحقاق غير معتاد لم يدخل عليه فرع قال قيل لا يسقط من المستثنى شيء وإن اجيح معظم الثمرة على الخلاف هل المستثنى مبيع أو مبقى