وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نظائر قال أبو عمران الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسال كلها آفات الجائحة وحمل العاقلة والمعاقلة بين الرجل والمرأة وفي حيز القلة في ست مسائل الوصية وهبة المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر فإن أرادت الضرر فقيل يجوز وقيل يمتنع ولو بدرهم واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكيراش والسيف إذا كان ثلث وزنه حلية يجوز بيعه بجنس الحلية وقيل ثلث قيمته قال العبدي وكذلك الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء عند أشهب والأرطال إذا استثناها من الشاة والدالية تكون في دار الكراء وتوقف في ذلك مرة فتصير مسائل القلة تسعة فرع في الكتاب ما كان بطونا كالمقاثي والورد والياسمين أو بطنا لكنه لا يخرص ولا يدخر ولا يحبس أوله على آخره كالتين والتفاح والرمان والخوخ والموز فأجيح من النبات الثلث حط من الثمن قدر قيمته في زمانه كانت أقل من الثلث أو أكثر وإن أجيح اقل من الثلث لم يوضع وإن زادت القيمة على الثلث وراعى أشهب القيمة فما بلغ ثلث القيمة وضع لأن القيمة هي المالية التي تتعلق بها الأغراض والمشهور يراعى ظاهر لفظ الحديث فإن هبة