وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمار بعفن أو ريح أو طير وما دخل عليه لا يسقط عنه ويتأكد الإنتقال إلى ما هو أكثر منه والثلث معتبر في صور الوصية وغيرها فيعتبرها هنا ولأنه لا يصدق في العادة أن ثمرة فلان أجيحت إلا إذا ذهب منها ماله بال قال اللخمي وليس كذلك البقول لأن العادة سلامتها فيوضع الجميع وإن قل قال وتعليلهم الثلث بأن المشتري دخل على السقوط يلزم عليه أن يسقط مقاله فيما يهلك غالبا كان ربعا أو ثلثا أو غيره ويسقط عنه الزائد عليه فإذا كانت العادة الربع وهلك الثلث سقط عنه نصف السدس ويلزم أن يفرق بين ما شأنه السقوط كالزيتون والتمر وما ليس كذلك كالرمان فرع في الكتاب توضع جائحة البقول وإن قلت لأن العادة سلامة الجميع وعن مالك لا يوضع إلا ما وصل الثلث قياسا على الثمار وفي الجلاب لا يوضع شيء قياسا على العروض وقال ابن القاسم ما جازت مساقاته للضرورة وغيرها فكالتمر والموز لا تجوز مساقاته ولا توضع جائحة حتى تبلغ الثلث قال ولا وجه لمراعاة الثلث لندرة ما يذهب ولا ملاحظة المساقاة لأنهما يختلفان وإن كان المشتري يسقيها في خلال ذلك سقط عنه قدر ذلك لأن إزاحة علة السقي على البائع فرع قال صاحب النكت في تعجيل التقويم فيما بقي بطون المقتاة أو يتأخر إلى آخر البطون قولان أصحهما التأخير لتوقع زيادة الجائحة أو